مريم ابليل
مقال تحليلي: اللجان البرلمانية الدائمة بالمغرب بين القانون والممارسة.
تعد اللجان الدائمة من بين هيئات البرلمان وأجهزته الأساسية المختصة في العمل البرلماني، فالتطورات والتحولات التي طرأت على البرلمان جعلت أعماله تكتسي طابع تقني محض، ومن المعروف أن المجالس التشريعية لا يمكن أن تقوم بكامل هيئاتها بدراسة القوانين بشكل دقيق نظرا لكثرة عدد أعضائها وصعوبة التئامها بسرعة وبطء إجراءاتها وانعدام التخصص فيها، ومن هنا برزت الحاجة إلى لإسناد هذه الأعمال إلى أعضاء برلمانيين مختصين وذوو كفاءة عالية.وتنقسم اللجان البرلمانية إلى لجان دائمة وأخرى مؤقتة ولجان تقصي الحقائق، وتعتبر اللجان البرلمانية أداة فعالة لممارسة البرلمان لاختصاصاته.
تعد اللجان الدائمة من بين هيئات البرلمان وأجهزته الأساسية المختصة في العمل البرلماني، فالتطورات والتحولات التي طرأت على البرلمان جعلت أعماله تكتسي طابع تقني محض، ومن المعروف أن المجالس التشريعية لا يمكن أن تقوم بكامل هيئاتها بدراسة القوانين بشكل دقيق نظرا لكثرة عدد أعضائها وصعوبة التئامها بسرعة وبطء إجراءاتها وانعدام التخصص فيها، ومن هنا برزت الحاجة إلى لإسناد هذه الأعمال إلى أعضاء برلمانيين مختصين وذوو كفاءة عالية.وتنقسم اللجان البرلمانية إلى لجان دائمة وأخرى مؤقتة ولجان تقصي الحقائق، وتعتبر اللجان البرلمانية أداة فعالة لممارسة البرلمان لاختصاصاته.
واعتبر الباحث في العلوم السياسية والقانون العام ياسين بويركل أن اللجان
البرلمانية الدائمة صورة مصغرة للمجلس التابعة له من حيث تُمَثَل فيها كل الفرق
البرلمانية والمجموعات النيابية وباقي النواب بشكل يطابق تشكيلة المجلس وذلك وفق
مبدأ التمثيل النسبي للفرق. وتكون اللجان البرلمانية الدائمة متخصصة في مجال محدد،
ويحدد تخصصها حسبت تنوع القطاعات الوزارية، ويستمر عملها طيلة الولاية التشريعية.
ولكل لجنة رئيس يتكلف بتوجيه أشغالها ويتسلم هذا المنصب عن طريق الانتخاب، وتوزع
رئاسة اللجان بين تشكيلات الاغلبية والمعارضة، حسب التمثيلية النسبية للفرق.
-تشكيل وتنظيم اللجان البرلمانية الدائمة:
حق المؤسسة البرلمانية في تشكيل لجان برلمانية دائمة هو حق أصيل ومشروع
يستمد وجوده من طبيعة النظام البرلماني ومن النص الدستوري الذي يعترف بحق البرلمان
في تشكيل لجان برلمانية دائمة.
وقد بين النظام الداخلي لمجلسي البرلمان بالمغرب كيفية تشكيل اللجان الدائمة، حيث نصت المادة 85 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يتم تشكيل هذه اللجان في بداية الفترة التشريعية على أساس التمثيل النسبي، ويتم انتخاب رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة النيابية تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور المغربي لسنة2011[1].
كما نصت المادة 56 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن ينتخب المجلس رؤساء اللجان في أول دورة تلي تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة بعد حل المجلس الذي سبقه، وفي مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، مع مراعاة التمثيل النسبي لكل فريق[2].
وقد بين النظام الداخلي لمجلسي البرلمان بالمغرب كيفية تشكيل اللجان الدائمة، حيث نصت المادة 85 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يتم تشكيل هذه اللجان في بداية الفترة التشريعية على أساس التمثيل النسبي، ويتم انتخاب رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة عن طريق الاقتراع السري في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة النيابية تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور المغربي لسنة2011[1].
كما نصت المادة 56 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن ينتخب المجلس رؤساء اللجان في أول دورة تلي تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة بعد حل المجلس الذي سبقه، وفي مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، مع مراعاة التمثيل النسبي لكل فريق[2].
وتنتخب كل لجنة مكتبا يتكون من رئيس ونواب ومقررين وأمناء، ويضم مكتب كل
لجنة دائمة ممثلا عن كل فريق نيابي[3]،
ويحق لكل برلماني أو برلمانية بأحد المجلسين أن ينتمي للجنة دائمة واحدة لا أكثر
من بين اللجان البرلمانية الدائمة الموجودة بالمجلس الذي ينتمي إليه البرلماني أو
البرلمانية.
وبالرجوع لكل من الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان المغربي، يوجد أنه قام بتحديد عدد وأنواع واختصاصات الللجان البرلمانية الدائمة وتأليفها والقواعد المتعلقة بسير أشغالها، وقد حددت المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب عدد اللجان النيابية في تسعة لجن، وحددت المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين عدد اللجان في ست لجن دائمة.
وبحسب مضمون المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، فإن عدد اللجان الدائمة يتحدد في تسع، هي على النحو التالي:
- لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.
وبالرجوع لكل من الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان المغربي، يوجد أنه قام بتحديد عدد وأنواع واختصاصات الللجان البرلمانية الدائمة وتأليفها والقواعد المتعلقة بسير أشغالها، وقد حددت المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب عدد اللجان النيابية في تسعة لجن، وحددت المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين عدد اللجان في ست لجن دائمة.
وبحسب مضمون المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي، فإن عدد اللجان الدائمة يتحدد في تسع، هي على النحو التالي:
- لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.
-لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
-لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.
-لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
-لجنة القطاعات الاجتماعية.
-لجنة القطاعات الانتاجية.
-لجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة.
-لجنة التعليم والثقافة والاتصال.
-لجنة مراقبة المالية.
أما اللجان الدائمة على مستوى مجلس المستشارين، فقد حددتها المادة 52 من النظام الداخلي في ست لجن دائمة وهي على النحو التالي:
-لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.
-لجنة الفلاحة والقطاعات الانتاجية.
-لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.
-لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
-لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة.
-لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.
-وما يلاحظ عن اللجان البرلمانية الدائمة داخل المجلسين، هو كونها متشابهة
إلى حد كبير على مستوى التسميات، ومختلفة على مستوى تفصيل التخصصات، وفي ما يتعلق
بعدد أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة، فهو لا يقل عن 15 عضوا ولا يزيد عن 45 داخل
مجلس المستشاريين، أما داخل مجلس النواب، فيبلغ عدد أعضاء كل لجنة 44 عضوا، عدا
لجنة مراقبة المالية فعدد أعضائها 43 عضو.
كما أكد الباحث ياسين بويركل في إحدى دراساته أن اللجنة تستعين بتكنولوجيا
متطورة تساعدها على إنجاز تقاريرها بدقة عالية و موضوعية وأمانة، فالقاعات التي
تجتمع فيها اللجنة مجهزة بأجهزة تسجيل متطورة تسجل كل مجريات الاجتماع، فإلى جانب
حضور مقرر اللجنة للاجتماعات وتدوينه كل الملاحظات والمعطيات اللازمة، فإنه يجأ
كلما ادعت الضرورة إلى تفريغ محتوى التسجيلات لإعادة الاستماع لمداخلات أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، وتزداد
أهمية هذه الوسائل الالكترونية كلما شب خلاف بين مكتب اللجنة وأعضاء حول مضمون
تقرير اللجنة، خصوصا عند مرحلة تقديم التعديلات ومناقشتها لما لهذه المرحلة من
حساسية.
-دور المعارضة داخل اللجان البرلمانية.
إن الفهم الجديد للديموقراطية وللبرلمان ولمبدأ فصل السلط، قد شكل مداخل
نظرية لإعادة طرح سؤال المعارضة البرلمانية، حيث أصبحت الديموقراطية تهتم بتوفير
"ضمانات للأقلية" بعدما كانت تعرف "بحكم الأغلبية"، والبرلمان
لم يعد مؤسسة تعنى بالتوازن في طبيعة العلاقات التي تربطه بالسلطة التنفيذية بل
أضحى الاهتمام بتوازنه الداخلي ما بين الأغلبية والمعارضة، توتراتهم، صراعاتهم
وتعاوناتهم.. كما أن الفصل الحقيقي للسلطة هو القائم ما بين الأغلبية والمعارضة أو
بين سلطة الحكم وسلطة المعارضة.
جاء دستور2011 بالعديد من المستجدات حيث أضحت المعارضة
البرلمانية تمتلك العديد من الوسائل والأدوات الدستورية التي منحها إياها هذا
الدستور، ومنها : على مستوى التشريع، وعلى
مستوى اللجوء إلى القضاء الدستوري.
وقد أناط الدستور في فصله 69، للنظام الداخلي موضوع تحديد "الحقوق
الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة" وكذا "تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين
(من اللجان الدائمة) على الأقل مع مراعات مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور"
وبالتالي فرآسة لجنة المكلفة بالتشريع تكون للمعارضة بحكم الدستور كما نص
على هذا الفصل العاشر من دستور 2011
وقد أتيح للقضاء الدستوري للمغرب بمناسبة مطابقته للنظام الداخلي لمجلس
النواب للدستور، فرصة بلورة اجتهاد قضائي خاص بنظام المعارضة كما نجد في قرارها
رقم 838/12، الذي جاء فيه " لئن كان تأخر مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد
للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان ينتمي للمعارضة، فيه إخلال بأحكام الفصل
العاشر من الدستور الذي يقضي بإسناد رئاسة تلك اللجنة إلى المعارضة"[4].
-الدور التشريعي للجان البرلمانية الدائمة.
تعد الوظيفة التشريعية من أهم الوظائف التي تقوم بها المؤسسة
البرلمانية، وفي غالبية البرلمانات التي تضم لجاناً برلمانية،
يتم تقديم مشاريع القوانين بشكل رسمي إلى المجلس، ليتم إرسال مشاريع القوانين إلى
اللجان التي يعمل أعضاؤها على التفاصيل التقنية وعلى التعديلات.
وقد عبر الأستاذ محمد أتركين في كتابه
"نظام المعارضة البرلمانية" على أن المشرع الدستوري المغربي قد نص في
دستور 2011 على غرار الدساتير السابقة، على أن تحال مشاريع ومقترحات القوانين لأجل
النظر فيها من طرف اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات، دون
النص على مقتضيات تفصيلية في هذا الشأن تاركا ذلك للنظام الداخلي للمجلسين، اللذان
أكدا على أنه وطبقا لمقتضيات الفصل المذكور أعلاه "يحيل رئيس المجلس على
اللجنة الدائمة المختصة كل مشروع أو مقترح قانون تم إيداعه لدى مكتب المجلس،
ويستمر عمل اللجان خلال الفترات الفاصلة بين الدورات، كما أورد المشرع البرلماني
مقتضيات تفصيلية تنظم إجراءات الإيداع والإحالة والجهات الموكول لها ذلك، وكذا
الأشغال التشريعية المتعلقة بالمسطرة والآجال.
وتتمظهر عوامل محدودية
اللجان في دورها التشريعي حسب الأستاذ عثمان الزياني أن المشرع المغربي لم يكتفي فقط
بحرمان اللجان البرلمانية من حق المبادرة التشريعية، وإنما عمل على تقييدها من
ممارسة حق التعديل.
كما أن محدودية
اللجان في القيام بمهامها في فحص ودراسة التشريع لا يقف عند حد العراقيل القانونية
والعملية فقط وإنما يتجاوزها إلى وجود قيود سياسية، بفعل هيمنة الأغلبية
البرلمانية المساندة للحكومة نتيجة الأخذ بمبدأ التمثيل النسبي للفرق داخل اللجان.
-الدور الرقابي للجان البرلمانية.
تعد الرقابة على العمل الحكومي الوظيفة
الرئيسة الثانية التي تضطلع اللجان البرلمانية الدائمة بها، وتمارسها عبر عدة
آليات، وكل فصل بين وظيفة اللجنة في التشريع عن عملها في الرقابة هو إجراء يؤدي
إلى نتيجة تتضمن ما ينبغي من الإلمام بنشاط اللجنة ككل ما دام أن مجالي التشريع
والمراقبة في اللجان البرلمانية الدائمة وجهان لعملة واحدة ومجالان متداخلان يصعب
فصلهما، وقد أكد الباحد محمد الوجدي في إحدى دراساته أن أثناء ممارسة اللجنة
لوظيفتها التشريعية فهي تمارس رقابة ضمنية على أعمال الحكومة وسياستها، وعندما وضع
الدستور والنظامان الداخليان للبرلمان قاعدة وجوب إحالة النصوص التشريعية على
اللجان ومناقشتها قبل إحالتها على الجلسة العامة سينجم عنه في الممارسة انبثاق دور
رقابي للجان على السياسات المتبعة من لدن الحكومة، والتي تشكل التشريعات
البرلمانية ترجمة لها، ذلك أن مناقشة أي مشروع قانون أمام اللجنة يستهل بعرض حكومي
يعد بمثابة مذكرة تقديم للمشروع تبدأ، لتليها المرحلة الثانية لعمل اللجنة
والمسماة المناقشة العامة، هذه المرحلة تنطوي عليها مراقبة دقيقة للعمل الحكومي في
القطاع موضوع التشريع، إن لم تتجاوز أحيانا مناقشة عامة للسياسة الحكومية ضمن حرية
في التعبير وعدم تحديد زمن التدخلات. وبالتالي فهذه المرحلة تشكل إمكانية مهمة
تتمتع بها اللجنة ويمكن أن تتحول إلى رقابة فعالة للعمل الوزاري، نفس الأمر ينطبق
على مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية أما اللجنة، فحضور الوزير المشرف على القطاع
والوثائق التي يدلي بها لأعضاء اللجنة تعد نوعا من الرقابة، وتذهب أحيانا إلى أبعد
من ذلك حينما تخرج عن دائرة تخصصها لإبداء الرأي في موضوع محال على لجنة أخرى شرط
تبرير طلبها لإبداء الرأي.
إن البرلمان يحتاج وهو بصدد القيام بوظائفه
الاستخبار حول القضايا التي تحظى باهتمامه، هذه الأعمال التي تقوم بها اللجنة
ستفرز انبثاق مراقبة فعلية لعمل الحكومة وذلك إما بصفة مباشرة من خلال آلية
الاستماع ومن ثم مساءلة الحكومة، أو من خلال آلية المهام الاستطلاعية خارج قبة
البرلمان، ويتعلق الأمر هنا بآليات أقل خطورة التي يملكها البرلمان ويمارسها عبر
لجانه الدائمة إزاء الحكومة، وتعرف انتشارا واسعا في جميع الأنظمة البرلمانية
بالعالم، ودرجة إقبال كبيرة من طرف البرلمانيين في المعارضة كما في الأغلبية، يفسر
هذا الإقبال على هذه الآليات بمرونة الإجراءات والمساطر التي يتطلبها تحريكها
مقارنة بالآليات الرقابية التي تستهدف إسقاط الحكومة ووضع حد لوجودها المادي عبر
إثارة مسؤوليتها السياسية.
إن واقع الدور الرقابي للجان في المغرب مقيد ومطوق بقيود العقلنة البرلمانية، حيث أن النظام القانوني الذي تعمل في إطاره اللجان البرلمانية لا يعترف لها صراحة بممارسة دورها الرقابي، ذلك أن الدستور لم ينص صراحة لأن اللجان يناط بها ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة، مما قد يترتب عنه ضآلة في اهتمام أعضاء البرلمان بالعمل في اللجان.
لا يقتصر عمل اللجان على التحضير الأولي لمشاريع ومقترحات القوانين بل يمتد أيضا للمراقبة المباشرة لأعمال الحكومة دون إثارة مسؤوليتها السياسية وذلك من خلال جلسات الاستماع والمهام الاستطلاعية ودراسة ملفات وقضايا ترتبط بنشاط الحكومة وبالسير اليومي للجهاز التنفيذي.
-المقال ضمن برنامج نوابك للإعلام البرلماني.
إن واقع الدور الرقابي للجان في المغرب مقيد ومطوق بقيود العقلنة البرلمانية، حيث أن النظام القانوني الذي تعمل في إطاره اللجان البرلمانية لا يعترف لها صراحة بممارسة دورها الرقابي، ذلك أن الدستور لم ينص صراحة لأن اللجان يناط بها ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة، مما قد يترتب عنه ضآلة في اهتمام أعضاء البرلمان بالعمل في اللجان.
لا يقتصر عمل اللجان على التحضير الأولي لمشاريع ومقترحات القوانين بل يمتد أيضا للمراقبة المباشرة لأعمال الحكومة دون إثارة مسؤوليتها السياسية وذلك من خلال جلسات الاستماع والمهام الاستطلاعية ودراسة ملفات وقضايا ترتبط بنشاط الحكومة وبالسير اليومي للجهاز التنفيذي.
كما أن الحديث عن اللجان البرلمانية يوضح لنا أن مظاهر
العقلنة البرلمانية قد أهلكت العمل البرلماني الذي أصبح مثقلا بها، أمر يزكيه دعم
الأغلبية اللامتناهي للحكومة الشيء الذي يجعل من المؤسسة البرلمانية أداة لشرعنة
مشاريع قوانين مما يؤثر لا محالة على فعاليته.
لذلك
فإن أي جنوح للمشرع الدستوري لتقوية دور البرلمان في مجال الاختصاص التشريعي
والرقابي لا يمكن أن يتم دون مراجعة وضعية اللجان الدائمة. لاعتبارها المحرك
الأساسي للعمل البرلماني، ذلك أن مجلسي البرلمان لا يقومان في الواقع إلا
بالموافقة على ما تم إنجازه داخل اللجان.-المقال ضمن برنامج نوابك للإعلام البرلماني.
[2]المادة 56 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المغربي
[4]قرار المجلس الدستوري رثم 838/12 بتاريخ 16 فبراير 2012،
منشور في مجلة المجلس الدستوري، عدد 12-2013، ص81-85
تعليقات
إرسال تعليق