تطور المقتضيات الدستورية المتعلقة بالتشريع بين دستور 1996 ودستور 2011.
إن التطور الدستوري للمملكة، سيشهد مع
صدور دستور 29 يوليوز
2011، آخر دساتير عهد الاستقلال، والذي يحتل ضمن التسلسل التاريخي للدساتير
السابقة عليه، الترتيب السادس. والذي رسم توجهاته الأساسية لرئيس الدولة الملك محمد
السادس في خطابه الموجه للأمة يوم 9 مارس
2011.
أعطى المشرع الدستوري المغربي الباب الرابع من
الدستور عنوان السلطة التشريعية، والباب السادس
المخصص للعلاقة بين السلط، عنون الفرع الأول منه ب: العلاقة بين الملك والسلطة
التشريعية، وفي الفرع الثاني عنوان: العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية.
إن تغيير اصطلاح "البرلمان"
باصطلاح السلطة التشريعية في الدستور الحالي، يدل على أن المشرع الدستوري انتقل من
اعتبار البرلمان مجرد مؤسسة تمارس التشريع بالتصويت على القوانين، كما في الدساتير
السابقة، إلى اعتبار البرلمان مؤسسة التي تجسد السلطة التشريعية[1].
وقد قال الملك في خطابه عن الدستور
الجديد " تم حكر سلطة التشريع، وسن كل القوانين على البرلمان"
في الآتي؛ توضيح لبعض
المجالات المرتبطة بالتشريع، وتوضيح تطور المقتضيات المتعلقة بها بين دستور 1996،
ودستور 2011.
-الجدول الأول:
الجهة المكلفة بالتشريع.
فيما يخص الجهة المكلفة بالتشريع.
|
دستور 1996: يصدر
القانون عن البرلمان باالتصويت ( الفصل 45 من دستور 1996)
|
دستور 2011: يمارس
البرلمان السلطة التشريعية (الفصل 70 من دستور 2011)
-مصدر حكومي: مشاريع
القوانين.
-مصدر برلماني: مقترحات
القوانين.
-مصدر شعبي: ملتمسات
التشريع.
|
-المرجع
: إعداد شخصي.
-الجدول الثاني:حقوق
المعارضة.
فيما
يتعلق بحقوق المعارضة.
|
دستور 1996:
الاحالة على المجلس
الدستوري يتم من طرف ربع أعضاء مجلس النواب.
نص دستور 1996 على ان المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك
في وظيفتي التشريع والمراقبة .
|
دستور 2011: حسب الفصل
10 من الدستور
المشاركة الفعلية للمعارضة في مسطرة التشريع،
لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان
المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء
المحكمة الدستورية؛
تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان؛ رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب ؛ التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية
طلب عقد
دورات استثنائية من طرف ثلث مجلس النواب
الاحالة على المحكمة الدستورية يتم من طرف خُمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا
من أعضاء مجلس المستشارين
النظام الداخلي
لمجلسي البرلمان، يحدد بصفة خاصة قواعد تأليف وتسيير الفرق والمجموعات
البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة
|
-المرجع:
مجهود شخصي.
-الجدول الثالث:
مجال التشريع.
فيما
يتعلق بتحديد مجال التشريع
|
دستور 1996:
حسب الفصل 46: "يختص
القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع
في الميادين الآتية :
الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا
الدستور؛-تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة
المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
-النظام الأساسي للقضاة؛
-النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛
-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
-النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
-نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛
-إحداث المؤسسات العمومية؛
-تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية
لنشاط الدولة في المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية."
|
دستور 2011:
حسب الدستور الفصل 71 يختص القانون،
بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية :
- الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من
هذا الدستور
- نظام الأسرة والحالة المدنية
- مبادئ وقواعد المنظومة الصحية
- نظام الوسائط السمعية البصرية
والصحافة بمختلف أشكالها
- العفو العام
- الجنسية ووضعية الأجانب
- تحديد الجرائم والعقوبات
الجارية عليها
- التنظيم القضائي وإحداث أصناف
جديدة من المحاكم
- المسطرة المدنية والمسطرة
الجنائية
- نظام السجون
- النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية
- الضمانات الأساسية الممنوحة
للموظفين المدنيين والعسكريين
- نظام مصالح وقوات حفظ الأمن
- نظام الجماعات الترابية،
ومبادئ تحديد دوائرها الترابية
- النظام الانتخابي للجماعات
الترابية، ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية
- النظام الضريبي، ووعاء
الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها
- النظام القانوني لإصدار
العملة ونظام البنك المركزي
- نظام الجمارك
- نظام الالتزامات المدنية
والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات
- الحقوق العينية وأنظمة
الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية
- نظام النقل
- علاقات الشغل، والضمان
الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية
- نظام الأبناك وشركات التأمين
والتعاضديات
- نظام تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات
- التعمير وإعداد التراب
- القواعد المتعلقة بتدبير
البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة
- نظام المياه والغابات والصيد
- تحديد التوجهات والتنظيم
العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني
- إحداث المؤسسات العمومية وكل
شخص اعتباري من أشخاص القانون العام
- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة.
للبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، صلاحية
التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية."
|
-المرجع:
مجهود شخصي.
-الجدول الرابع:
فيما يتعلق بالقضاء الدستوري:
المجلس
الدستوري في ظل دستور 1996.
|
التركيبة: 12 أعضاء.
أدخل دستور 1996 بعد
عودة الثنائية البرلمانية بعض التغيرات على المجلس الدستوري، متمثلة في تحقيق
التوازن بين السلطات حيث أصبح الملك يعين 6 أعضاء، ورئيسا مجلس النواب ومجلس
المستشارين 6 أعضاء بالتساوي بعد استشارة الفرق البرلمانية، ويعين الملك رئيس
مجلس الدستوري من بين الأعضاء المعينين من طرفه.
المدة 9 سنوات غير قابلة
للتجديد مع تجديد النصف كل سنة.
|
الاختصاصات:
-الرقابة على دستورية
القوانين التنظيمية .
-الرقابة على النظام
الداخلي لمجلس النواب ومجلس المستشارين.
-النظر في النزاعات
الانتخابية.
-استشارة رئيسها من طرف
الملك عند لجوءه لحل البرلمان.
-البث في تنازع الاختصاص
بين البرلمان والحكومة بشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لنصوص قانونية
سابقة، بإحالة من الوزير الأول.
-مراقبة القوانين
العادية، والأطراف التي لها حق طلب التحقق من مطابقة القوانين للدستور، فقد
حددها الدستور فيما يلي: الملك، الوزير الأول، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس
المستشارين، ربع أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء مجلس المستشارين، ويبث المجلس
الدستوري في دستورية القوانين خلال شهر واحد من تاريخ عرضها عليه، وخلال ثمانية
أيام بطلب من الحكومة في حالة الاستعجال.
|
المحكمة
الدستورية في ظل دستور 2011.
|
التركيبة: طبقا لأحكام الفصل 130
من دستور 2011 تتألف المحكمة الدستورية من 12 عضوا يعينون لمدة تسع سنوات غير
قابلة للتجديد، ينقسم هؤلاء الأعضاء إلى فئتين:
- فئة معينة: يعين
الملك خمسة أعضاء من هذه الفئة بشكل منفرد وعضو سادس باقتراح من رئيس المجلس
العلمي الأعلى.
فئة منتخبة: ثلاثة أعضاء منها ينتخبون على
مستوى مجلس النواب، وثلاثة أعضاء على مستوى مجلس المستشارين من بين المترشحين
الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بواسطة الاقتراع السري بأغلبية ثلثي الأعضاء
الذين يتألف منهم كل مجلس.
وبالنسبة لرئيس المحكمة
يتم تعيينه من طرف الملك من بين أعضائها.
|
الاختصاصات: إختصاصات المحكمة على
الوجه التالي:
1-رقابة دستورية
القوانين: تتمثل هذه النوع من الرقابة في ما يلي:
-الرقابة
الإجبارية على القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذيها ، الرقابة
الإجبارية على دستورية الأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين
قبل الشروع في العمل بها، كما تحال باقي الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب
قوانين تنظيمية إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، من لدن رئيس كل
مجلس.
-الرقابة
الإختيارية على دستورية القوانين العادية قبل إصدار الأمر بتنفيذها من قبل
الملك(خلال 30 يوما التالية لإحالة القانون إلى الحكومة بعد تمام الموافقة
عليه)، وذلك بإحالة من الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس
مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء من مجلس النواب أو خمس أربعين عضو من أعضاءمجلس
المستشارين[2]. إضافة
إلى هذا اشتراط موافقتها على تغيير النصوص التشريعية من حيث شكل بمرسوم إذا كان
مضمونها يدخل ضمن مجال اختصاصات السلطة التنظيمية (الفصل 73 من الدستور). وتبث
المحكمة الدستورية في دستورية القوانين خلال شهر من تاريخ الإحالة وخلال ثمانية
أيام في حالة الإستعجال بطلب من رئيس الحكومة كما جاء في الفصل 132 من الدستور.
2-الرقابة
القضائية اللاحقة:أضاف دستور 2011 في أهم ما جاء به في
تطوير القضاء الدستوري وأضافا إختصاصا جديدا للمحكمة الدستورية، يتعلق بالرقابة
القضائية، حيث يسمح لأطراف قضية معروضة على القضاء، الطعن في عدم دستورية
القانون، بدعوى مسه بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وتتولى المحكمة
الدستورية النظر في هذا الدفع، وإذا أقرت بعدم دستورية القانون المطعون فيه، لان
الحكم يؤدي إلى نسخ هذا القانون، ابتداءا من التاريخ الذي حددته المحكمة
الدستورية في قرارها. وتلزم المحكمة الدستورية كل السلطات العامة، وجميع الهيئات
الإدارية والقضائية.
3-الرقابة
على المعاهدات الدولية: تمارس المحكمة الدستورية رقابة إختيارية على المعاهدات
الدولية، وذلك بإحالة من الملك، أو رئيس المحكمة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس
مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء مجلس النواب،أو ربع أعضاء مجلس المستشارين الذين يحق لهم مطالبة المحكمة
الدستورية من التحقق من مطابقة معاهدات واتفاقيات دولية للدستور (الفصل132).
إذا أقرت المحكمة -بعد إحالة من الجهات صاحبة الصفة- بأن التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع، إلا بعد مراجعة الدستور (الفصل 55 من الدستور).
4-اختصاصات
في شخص رئيسها: إضافة إلى تولي المحكمة الدستورية، البت في صحة انتخاب أعضاء
البرلمان، وعمليات الاستفتاء (الفصل 132 من الدستور)، فإنه يتم إستشارتها في شخص
رئيسها من طرف الملكلحل البرلمان أو أحد مجلسيه (الفصل 96)، وعند لجوءه إلى
إعلان حالة الاستثناء (الفصل 59). واستشارتها من طرف رئيس الحكومة عند لجوئه إلى
حل مجلس النواب (الفصل 104).
ويجدر
الإشارة أن الدستور (الفصلين 79-132) ألزم المحكمة الدستورية بالفصل فيما يعرض
لها من طلبات ودفوع خلال مدة شهر على الأكثر، إلا إذا طلبت الحكومة تخفيض هذه
المدة في حالة الإستعجال، فتصبح ثمانية أيام فقط.
|
-المرجع:
مجهود شخصي.
-الجدول الخامس:
القوانين التنظيمية.
القوانين
التنظيمية المنصوص عليها في دستور 1996
|
1-القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الاضراب
|
2-القانون التنظيمي المتعلق بتحديد قواعد سير مجلس الوصاية
|
3-القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
|
4-القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين
|
5-القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق
|
6-القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط صدور قانون المالية
|
7-القانون التنظيمي المتعلق بتحديد قواعد سير وتنظيم المجلس الدستوري
|
8-القانون التنظيمي المتعلق بتحديد تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
وتنظيميه وصلاحياته
|
9-القانون التنظيمي المتعلق بتحديد عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم
والمسطرة المتبعة
|
القوانين
التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011
|
1-القانون التنظيمي المتعلق بمراحل التفعيل الرسمي للغة الامازيغية
|
2- القانون
التنظيمي المحدد لصلاحيات وتركيبة وكيفية سير المجلس الوطني للغات والثقافة
المغربية
|
3-القانون
التنظيمي
المتعلق
بتأسيس
الأحزاب
السياسية
|
4-القانون
التنظيمي
المتعلق
بتحديد
شروط
وكيفيات
تقديم
ملتمسات
في
مجال التشريع
|
5-القانون
التنظيمي
المتعلق
بتحديد
شروط
وكيفيات
ممارسة
حق
تقديم عرائض للسلطات العمومية
|
6-القانون
التنظيمي
المتعلق
بتحديد
شروط
وكيفيات
ممارسة
حق
الإضراب
|
7-القانون
التنظيمي
المتعلق
بتحديد
قواعد
سير
مجلس
الوصاية
|
8-القانون
التنظيمي
المتعلق بالتعيين في المناصب العليا
|
9- القانون
التنظيمي
المتعلق
بمجلس
النواب
|
10-القانون
التنظيمي
المتعلق
بمجلس
المستشارين
|
11-القانون
التنظيمي
المتعلق
بطريقة
تسيير
لجان
تقصي
الحقائق
|
12-القانون
التنظيمي
بقانون
المالية
|
13-القانون
التنظيمي
المتعلق
بتنظيم
وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها
|
14-القانون
التنظيمي
المتعلق
بالنظام
الأساسي
للقضاة
|
15-القانون
التنظيمي
المتعلق
بالمجلس
الأعلى
للسلطة
القضائية
|
16-القانون
التنظيمي
للمحكمة
الدستورية
|
17-القانون
التنظيمي
المتعلق
بإجراءات
وشروط
الدفع
بعدم
دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية
|
18-القانون
التنظيمي
المتعلق
بانتخاب
أعضاء
مجالس
الجماعات الترابية
|
19-القانون
التنظيمي
للجهات
|
20- القانون
التنظيمي
للعمالات
والأقاليم
|
21-
القانون التنظيمي
المتعلق بالجماعات الترابية
|
22-القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي
|
-المرجع:
إعداد شخصي.
-مريم ابليل
[1] رشيد المدور، مظاهر التطور
البرلماني في المغرب في ضوء مستجدات الدستور، التطور الدستوري للمغرب، أعمال
الندوة الدولية، الرباط 10-11 يوليوز
2018. ً
تعليقات
إرسال تعليق