التخطي إلى المحتوى الرئيسي

إضاءات حول المجلس الدستوري المغربي.

يهدف القضاء الدستوري، إلى تعزيز  أسس وأركان الدولة القانونية القائمة على سيادة القانون والحيلولة دون الخروج على الدستور باعتباره المنظم للقواعد الأساسية الواجبة الاحترام في الدولة. ويهدف إلى الدفاع عن إرادة الشعب الذي صوت على الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، ولضمان وجود رقابة على دستورية القوانين لابد من الإيمان بمبدأ المشروعية ووجود قضاء مستقل[1].


اعتمد النظام الدستوري المغربي في دستور 1962، أسلوب الرقابة السياسة أو الوقائية، وهو اختيار تم التأكيد عليه في دساتير 1970 و 1972 و 1992 و 1996. لكن دستور 2011 بالإضافة إلى تبنيه الرقابة السياسة، فإنه اعتمد ولأول مرة الرقابة البعدية المتمثلة في أسلوب الدفع بعدم دستورية القوانين التي قد تصدر وهي ماسة بالحقوق والحريات، ويمارسه أحد أطراف النزاع، كوسيلة دفاعية موضوعية بمناسبة دعوى معروضة على القضاء.

ويمكننا التمييز في إطار القضاء الدستوري بالمغرب بين ثلاث مراحل أساسية:
- المرحلة الأولى وفيها انعقد لواء الرقابة إلى "الغرفة الدستورية" وذلك في ظل الدساتير 1962 - 1970– 1972.
-المرحلة الثانية وفيها يتولى "المجلس الدستوري" الرقابة على دستورية القوانين في إطار الدساتير 1992 – 1996.
-المرحلة الثالثة والتي أعطت "للمحكمة الدستورية" حق الرقابة البعدية على دستورية القوانين مع توسيع شامل في اختصاصات القضاء الدستوري، بالإضافة الى اعتماد الرقابة اللاحقة والتي عبر عنها الدستور الحالي لسنة 2011.

تكمن أهمية هذه الدراسة الموجزة في كونها ستسلط الضوء على مرحلة مهمة من مراحل الحياة الدستورية بالمغرب عامة، والمسيرة القضاء الدستوري خاصة، بحيث ستركز الضوء على المرحلة التي تلت دسترة الهيئة المكلفة باختصاصات القضاء الدستوري باعتماد المغرب نموذج المجلس الدستوري.
-جدول مفصل عن المجلس الدستوري المغربي:
الدولة                              
المغرب
الدستور
دستور 1996
اسم الهيئة المكلفة بالقضاء الدستوري
المجلس الدستوري
الطبيعة
طبيعة المجلس الدستوري سياسية.
البنية
يعين الملك 6 أعضاء، ورئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين 6 أعضاء بالتساوي بعد استشارة الفرق البرلمانية، ويعين الملك رئيس مجلس الدستوري من بين الأعضاء المعينين من طرفه.

مدة الولاية وطرق التجديد
مدة الولاية 9 سنوات غير قابلة للتجديد مع تجديد النصف كل ثلاث سنوات





الاختصاصات
1-الرقابة على دستورية القوانين التنظيمية.
2-الرقابة على النظام الداخلي لمجلس النواب ومجلس المستشارين.
3-النظر في النزاعات الانتخابية.
4-استشارة رئيسها من طرف الملك عند لجوءه لحل البرلمان.
5-البث في تنازع الاختصاص بين البرلمان والحكومة بشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لنصوص قانونية سابقة، بإحالة من الوزير الأول.
6-مراقبة القوانين العادية، والأطراف التي لها حق طلب التحقق من مطابقة القوانين للدستور، فقد حددها الدستور فيما يلي: الملك، الوزير الأول، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، ربع أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء مجلس المستشارين، ويبث المجلس الدستوري في دستورية القوانين خلال شهر واحد من تاريخ عرضها عليه، وخلال ثمانية أيام بطلب من الحكومة في حالة الاستعجال.

الولايات: عرف المجلس الدستوري بالمغرب 6 ولايات.

-الولاية 1: نصبت بتاريخ  21 مارس 1994. (في ظل دستور 1992)
-الولاية 2: نصبت بتاريخ 8 يونيو 1999.
-الولاية 3: نصبت بتاريخ 13 يونيو 2002.
-الولاية 4: نصبت بتاريخ   يونيو 2005.
-الولاية 5: نصبت بتاريخ 8 يونيو 2008.
-الولاية 6: نصبت بتاريخ 17 يونيو 2011.





عدد القرارات المجلس الدستوري. من 21 مارس 1994
إلى 3 أبريل 2017
 1043 قرار مصنفة حسب الموضوع في الآتي:

1-الرقابة على دستورية القوانين التنظيمية.
51 قرار
2-الرقابة على النظام الداخلي لمجلس النواب ومجلس المستشارين.
26 قرار
3-النظر في النزاعات الانتخابية.
(حالات التنافي، مراقبة صحة عملية الاستفتاء، تطبيق النظام القانوني لأعضاء البرلمان)
890 قرار
4-استشارة رئيسها من طرف الملك عند لجوءه لحل البرلمان.
0 قرار
5-البث في تنازع الاختصاص بين البرلمان والحكومة بشأن الطبيعة التشريعية أو التنظيمية لنصوص قانونية سابقة.
46 قرار
6-مراقبة القوانين العادية.
15 قرار
-قرارات أخرى:
عدم الاختصاص: 9 قرارات.
الطعن في قرار مجلس النواب: قرار واحد.
إصلاح خطأ مادي: 4 قرارات
طلب غير ذي موضوع: قرار واحد.
 15 قرار.
                -المرجع: إعداد شخصي.

-أعضاء المجلس الدستوري المغربي من الولاية الأولى سنة 1994 إلى الولاية الأخيرة 2011.




أعضاء المجلس الدستوري تنصيب 1994
1.      عباس القيسي -رئيس المجلس الدستوري
2.      عبد الهادي بنجلون اندلسي
3.      محمد تقي الله ماء العينين
4.      عبد اللطيف المنوني
5.      عبد الرحمان أمالو
6.      محمد الناصري
7.      الحسن الكتاني
8.      إدريس العلوي العبدلاوي
9.      عبد العزيز بن جلون



أعضاء المجلس الدستوري تنصيب 1999
1.      عبد العزيز بن جلون -رئيس المجلس الدستوري
2.      عبد اللطيف المنوني
3.      محمد تقي الله ماء العينين
4.      إدريس العلوي العبدلاوي
5.      محمد معتصم
6.      إدريس لوزيري
7.      عبد القادر العلمي
8.      عبد الرزاق الرويسي
9.      حميد الرفاعي
10.  هاشم العلوي
11.  السعدية بلمير
12.  محمد الودغيري




أعضاء المجلس الدستوري تنصيب 2002
1.      عبد العزيز بن جلون -رئيس المجلس الدستوري
2.      إدريس لوزيري
3.      عبد اللطيف المنوني
4.      محمد الودغيري
5.      محمد تقي الله ماء العينين
6.      عبد الرزاق الرويسي
7.      السعدية بلمير
8.      إدريس العلوي العبدلاوي
9.      صبح الله الغازي
10.  هانيء الفاسي
11.  عبد الأحد الدقاق
12.  عبد القادر القادري




أعضاء المجلس الدستوري تنصيب 2005
1.      عبد العزيز بن جلون -رئيس المجلس الدستوري
2.      صبح الله الغازي
3.      هانيء الفاسي
4.      عبد الأحد الدقاق
5.      عبد القادر القادري
6.      إدريس لوزيري
7.      عبد اللطيف المنوني
8.      محمد الودغيري
9.      عبد الرزاق مولاي رشيد
10.  أمين لحسن الدمناتي
11.  ليلى المريني
12.  شبيهنا حمداتي ماء العينين




أعضاء المجلس الدستوري تنصيب 2008
1.      محمد أشركي -رئيس المجلس الدستوري
2.      عبد الرزاق مولاي رشيد
3.      أمين لحسن الدمناتي
4.      ليلى المريني
5.      شبيهنا حمداتي ماء العينين
6.      صبح الله الغازي
7.      هانيء الفاسي
8.      عبد الأحد الدقاق
9.      عبد القادر القادري
10.  محمد أمين بنعبدالله
11.  رشيد المدور
12.  محمد الصديقي




أعضاء المجلس الدستوري تنصيب 2011
1.      محمد أشركي -رئيس المجلس الدستوري
2.      عبد الرزاق مولاي
3.      رشيد محمد أمين بنعبدالله
4.      رشيد المدور
5.      أمين لحسن الدمناتي
6.      محمد الصديقي
7.      ليلى المريني
8.      شبيهنا حمداتي ماء العينين
9.      محمد أتركين
10.  ماء العينين شيبة
11.  محمد القصري
12.  امحمد الداسر
-المرجع إعداد شخصي.





[1] محمد علي عالمي، الرقابة على دستورية القوانين من خلال الدفع الفرعي، رسالة نيل الماستر في الدراسات الدستورية والسياسية، كلية الحقوق وجدة، السنة الجامعية 2016/2015، ص1

مريم ابليل.
تأطير الدكتورة وفاء الفيلالي.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

-ورقة تقنية حول تراتبية القواعد القانونية بالمغرب

مريم ابليل. -ورقة تقنية حول تراتبية القواعدالقانونية بالمغرب. يعتبر النظام القانوني بمثابة بناء يتكون من عدة طوابق، وبهرمية وتراتبية تتشكل –إذا جاز التعبير_-   من قواعد قانونية بطوابق متعددة، كما نظر لذلك الفيلسوف القانوني Hans KELSEN ، بقوله " يؤدي هذا البناء في مجمله إلى القاعدة القانونية التي تتربع في قمة هرمه (القانون الأساسي)، حيث تخضع لها جميع القواعد القانونية الأخرى الموجودة في هذا النظام القانوني" . وبالتالي، فإن الرقابة تشكل الضمانات الأساسية لمبدأ سمو الدستور لأنها تعد بمثابة الحامي لهذا السمو ومكرسا له. [1] ويمكن تعريف مبدأ تدرج القاعدة القانونية أو ما يسمى أيضا بالهرم التشريعي بأنها ت رتيب القواعد القانونية أو الأدوات التشريعية من الأعلى إلى الأدنى وفقاً لقوتها والجهة المنوط بها إصدارها مع ضرورة الالتزام – عند التطبيق – بهذا الترتيب . [2] . ويمكن توضيح تراتبية القوانين بالمغرب من خلال الجدول التالي: -جدول: تراتبية القواعد القانونية بالمغرب. الدستور   مجموعة من القواعد القانونية التي تتولى تحديد نظام الحكم في الدولة بالإضافة إلى ...

تطور المقتضيات الدستورية المتعلقة بالتشريع بين دستور 1996 ودستور 2011.

تطور المقتضيات الدستورية المتعلقة بالتشريع بين دستور 1996 ودستور 2011.         إن التطور الدستوري للمملكة، سيشهد مع صدور دستور   29   يوليوز   2011، آخر دساتير عهد الاستقلال،   والذي يحتل ضمن التسلسل التاريخي للدساتير السابقة عليه، الترتيب السادس. والذي رسم توجهاته الأساسية لرئيس الدولة الملك محمد السادس   في خطابه الموجه للأمة يوم 9 مارس 2011.             أعطى المشرع الدستوري المغربي الباب الرابع من الدستور عنوان   السلطة التشريعية، والباب السادس المخصص للعلاقة بين السلط، عنون الفرع الأول منه ب: العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية، وفي الفرع الثاني عنوان: العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية.           إن تغيير اصطلاح "البرلمان" باصطلاح السلطة التشريعية في الدستور الحالي، يدل على أن المشرع الدستوري انتقل من اعتبار البرلمان مجرد مؤسسة تمارس التشريع بالتصويت على القوانين، كما في الدساتير السابقة، إلى اعتبار البرلمان مؤسسة التي تجسد السلطة التشري...

اللجان البرلمانية الدائمة بالمغرب بين القانون والممارسة.

مريم ابليل مقال تحليلي: اللجان البرلمانية الدائمة بالمغرب بين القانون والممارسة. تعد اللجان الدائمة من بين هيئات البرلمان وأجهزته الأساسية المختصة في العمل البرلماني، فالتطورات والتحولات التي طرأت على البرلمان جعلت أعماله تكتسي طابع تقني محض، ومن المعروف أن المجالس التشريعية لا يمكن أن تقوم بكامل هيئاتها بدراسة القوانين بشكل دقيق نظرا لكثرة عدد أعضائها وصعوبة التئامها بسرعة وبطء إجراءاتها وانعدام التخصص فيها، ومن هنا برزت الحاجة إلى لإسناد هذه الأعمال إلى أعضاء برلمانيين مختصين وذوو كفاءة عالية.وتنقسم اللجان البرلمانية إلى لجان دائمة وأخرى مؤقتة ولجان تقصي الحقائق، وتعتبر اللجان البرلمانية أداة فعالة لممارسة البرلمان لاختصاصاته. واعتبر الباحث في العلوم السياسية والقانون العام ياسين بويركل أن اللجان البرلمانية الدائمة صورة مصغرة للمجلس التابعة له من حيث تُمَثَل فيها كل الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية وباقي النواب بشكل يطابق تشكيلة المجلس وذلك وفق مبدأ التمثيل النسبي للفرق. وتكون اللجان البرلمانية الدائمة متخصصة في مجال محدد، ويحدد تخصصها حسبت تنوع القطاعات الوزارية، ويس...